تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
معدّل١٣٩ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
- المادة الأولىيكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- الهيئة: أي من هيئات تطوير…
- المادة الثانيةيسري التنظيم على الهيئات الآتية: 1- هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة. 2- هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. 3- هيئة تطوير…
- المادة الثالثةتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.
- المادة الرابعةتهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية،…
- المادة الخامسة1- يكون للهيئة مجلس يشكل على النحو الآتي: - أمير المنطقة | رئيساً - نائب أمير المنطقة | نائباً للرئيس - رئيس اللجنة |…
- المادة السادسةالمجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود التنظيم اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات…
- المادة السابعة1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر داخل المنطقة. 2- يعقد المجلس…
- المادة الثامنة1- يكون للمجلس لجنة تنفيذية، يعين لها رئيس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد كافٍ يسمون بقرار من المجلس من بين…
- المادة التاسعةيكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على اقتراح من اللجنة يحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية…
- المادة العاشرة1- تحدد اللوائح الإدارية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها. 2-…
- المادة الحادية عشرةتتكون موارد الهيئة من الآتي: 1- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة. 2- التبرعات والمنح والهبات…
- المادة الثانية عشرة1- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 2- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة…
- المادة الثالثة عشرة1- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي…
- المادة الرابعة عشرةترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان…
- المادة الخامسة عشرةلا يخل ما ورد في التنظيم من أحكام باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى.
- المادة السادسة عشرةيخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة السابعة عشرةمع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من…
- المادة الثامنة عشرةينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
- المادة الأولىيقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:…
الفصل الثاني: الميزانية
- المادة الثانيةالسنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
- المادة الثالثةيكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، وتعد الهيئة مشروع الميزانية السنوية على أساس تقدير…
- المادة الرابعةتتولى الإدارة المختصة في الهيئة إعداد تعليمات التحضير لمشروع الميزانية بحسب الفترات المحددة في التعليمات الواردة من…
- المادة الخامسةتزود الهيئة وزارة المالية بمشروع الميزانية في الموعد المحدد لذلك.
- المادة السادسةإن بدأت السنة المالية الجديدة والميزانية لم تعتمد فيستمر العمل بالميزانية السابقة بقرار من الرئيس التنفيذي، وفقاً…
- المادة السابعةتخصص بنود الميزانية بعد اعتمادها وتسلمها من وزارة المالية.
- المادة الثامنةيجوز التعديل على إجمالي مخصصات الميزانية بالزيادة أو التخفيض وفقاً للضوابط المحددة لذلك بما فيها تعليمات تنفيذ…
- المادة التاسعةيجب التأكد من وجود اعتمادات مالية في ميزانية الهيئة قبل إنشاء أي التزام مالي عليها، وأن يكون الالتزام أو الارتباط…
- المادة العاشرةتنشأ الارتباطات المالية للغير نتيجة الآتي: 1- إبرام عقد بين الهيئة وغيرها. 2- صدور تعميد، أو أمر شراء، أو إشعار…
- المادة الحادية عشرةتكون المناقلات المالية بين أبواب الميزانية، والمناقلات بين البنود داخل الباب الواحد، وفقاً لما يرد في اللائحة، بما لا…
- المادة الثانية عشرةتُجرى المناقلة بين الوفورات المتحققة في التكاليف المعتمدة في الميزانية للبرامج والمشروعات، بحسب ما تقضي به تعليمات…
- المادة الثالثة عشرةلا يجوز ترحيل (تدوير) الأرصدة الباقية من مخصصات بنود ميزانية الهيئة في نهاية العام المالي إلى ميزانية العام المالي…
- المادة الرابعة عشرةتطبق الهيئة القواعد المقرة في شأن تدبير الاعتمادات المالية الإضافية اللازمة من الخزينة العامة للمشروعات الجديدة…
- المادة الخامسة عشرةتضع الإدارة المالية نظاماً متكاملاً للقيد والتسجيل والمتابعة يفي بمتطلبات سلامة ودقة تنفيذ الميزانية السنوية والارتباط…
- المادة السادسة عشرةتضع الإدارة المالية نظاماً للارتباطات المالية بما يتمشى مع النفقات العامة وبرامج الهيئة ومشاريعها، يؤدي إلى تحقيق…
- المادة السابعة عشرةتعد الإدارة المالية تقارير ربع سنوية توضح المبالغ المرتبط بها والمناقلات التي تمت والمبالغ المصروفة ورصيد كل بند من…
الفصل الثالث: السياسات المحاسبية
- المادة الثامنة عشرةتعد القوائم المالية للهيئة وفقاً للمبادئ والمعايير المحاسبية المعتمدة، ويكون تسجيل معاملات الهيئة المالية في السجلات…
- المادة التاسعة عشرةتعد القوائم المالية السنوية عن مدة اثني عشر شهراً تبدأ من الحادي عشر من برج الجدي وتنتهي في العاشر من برج الجدي من…
- المادة العشرونتعد الحقوق المالية المستحقة للغير ذمماً مدينة على الهيئة، ويشمل ذلك مستحقات الموظفين، وتمثل الذمم الدائنة حقوقاً مالية…
- المادة الحادية والعشرونتحدد نسب الاستهلاك للأصول وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.
- المادة الثانية والعشرونتقفل الحسابات الختامية للهيئة في نهاية السنة المالية وفقاً لأحكام اللائحة والتعليمات المتبعة.
الفصل الرابع: الموارد وأسس الصرف
- المادة الثالثة والعشرونتتكون موارد الهيئة من الآتي: 1- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- الدخل الذي تحصل عليه من…
- المادة الرابعة والعشرونتودع الهيئة إيراداتها في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
- المادة الخامسة والعشرونتقيد إيرادات الهيئة ضمن حسابات الميزانية العامة للدولة، وعلى الهيئة التنسيق مع وزارة المالية لتخصيص هذه الإيرادات…
- المادة السادسة والعشرونتُدفع المبالغ التي تستحق على الهيئة بعد استكمال الإجراءات واستيفاء المستندات المؤيدة اللازمة لإجراء الصرف، ويكون الصرف…
- المادة السابعة والعشرون1- يكون الصرف بشيكات غير قابلة للتظهير بتوقيع شخصين وفق دليل الصلاحيات، بحيث يقوم صاحب الاستحقاق -أو من يفوضه- بالتوقيع…
- المادة الثامنة والعشرونيكون الصرف بموجب العهد النقدية المستديمة وفقاً للقواعد التي تعدها الإدارة المالية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي.
- المادة التاسعة والعشرونتُجرى جميع عمليات الصرف والتسويات عن طريق الإدارة المالية في الهيئة وفقاً للإجراءات المحاسبية؛ من مراجعة، وإعداد، وقيد،…
- المادة الثلاثونيكون تحصيل الأموال المستحقة للهيئة لدى الغير آليًّا عن طريق النظام الآلي "سداد" أو بشيكات مصدقة من أحد البنوك المرخص…
- المادة الحادية والثلاثونيقوم مدير الإدارة المالية بمتابعة أرصدة حسابات الهيئة مرة على الأقل كل شهر، وتحرير محضر بذلك، ورفع صورة من المحضر…
- المادة الثانية والثلاثونيقوم مدير الإدارة المالية -كل شهر- بمتابعة تحصيل الحقوق المستحقة للهيئة لدى الغير، وذلك من خلال ما يأتي: 1- إعداد…
- المادة الثالثة والثلاثونتختم أوامر الصرف والمستندات الأصلية المؤيدة بختم "صرف" أو "مدفوع" لضمان عدم تكرار الصرف.
الفصل الخامس: السلف النقدية
الفصل السادس: النظام المحاسبي للهيئة
- المادة الخامسة والثلاثونمع مراعاة ما ورد في اللائحة، يكون للهيئة نظام محاسبي تعتمده اللجنة، يشتمل على مجموعة مستندية وسجلات وتقارير ملائمة تخدم…
- المادة السادسة والثلاثونيجب أن يشتمل النظام المحاسبي على دورة مستندية شاملة تشمل أساليب سير العمل ومراحله، والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها…
- المادة السابعة والثلاثونتقوم الإدارة المالية بتصميم وإعداد دليل للحسابات يعتمده الرئيس التنفيذي، بحيث توفّر البيانات المالية اللازمة للإدارة…
- المادة الثامنة والثلاثوندون إخلال بالمادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة، تفتح حسابات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد البنوك المحلية داخل…
الفصل السابع: الرقابة المالية
- المادة التاسعة والثلاثونيكون للهيئة وحدة مراجعة داخلية.
- المادة الأربعونمع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة وما تقضي به اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة…
- المادة الحادية والأربعونيكون لوحدة المراجعة الداخلية، ومن يكلفهم المجلس بالرقابة على الأعمال المالية، صلاحية الحصول والاطلاع على جميع البيانات…
- المادة الثانية والأربعونيعدّ مدير الإدارة المالية مسؤولاً عن اقتراح الإجراءات التنفيذية ومتابعتها لتحقيق الضبط المالي في الهيئة.
- المادة الثالثة والأربعونتخضع جميع إيرادات الهيئة ومصروفاتها وإجراءاتها المالية للرقابة والفحص من الجهات المختصة، للتأكد من سلامة السياسات…
- المادة الرابعة والأربعونيجب الفصل بين مسؤوليات واختصاصات الوظائف التي تتولى القيد في البرامج والسجلات المحاسبية، ومسؤوليات واختصاصات الوظائف…
- المادة الخامسة والأربعونتعد الإدارة المالية تقارير وبيانات مالية ومحاسبية، وتزود بها قطاعات وإدارات العمل المختلفة في الهيئة عند الحاجة إليها.
- المادة السادسة والأربعونتكون الرقابة على الموجودات عن طريق الجرد والتفتيش الدوري والمفاجئ، وكذا الرقابة بوساطة التسجيل المنتظم في السجلات…
- المادة السابعة والأربعونيستغنى عن الموجودات التي يتعذر إصلاحها أو استعمالها أو الاستفادة منها، عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لا…
- المادة الثامنة والأربعونيكون بيع موجودات الهيئة -ما عدا العقارات- والمستغنى عنها عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لا يقل عدد أعضائها…
- المادة التاسعة والأربعونيصدر الرئيس التنفيذي قراراً باعتماد القواعد التي تنظم أعمال المستودعات في الهيئة، ويدخل في ذلك إعداد نماذج الاستمارات…
الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات
- المادة الخمسون1- تؤمن المواد والخدمات وتنفذ الأعمال التي تقوم بها الهيئة عن طريق منافسات عامة أو محدودة أو بطريق الشراء المباشر،…
- المادة الحادية والخمسون1- تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المنافسات العامة والمحدودة، لا يقل عدد…
- المادة الثانية والخمسونتشكل بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه لجنة فنية متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يختارون من بين موظفي الهيئة؛…
- المادة الثالثة والخمسونعلى من يرغب في التقدم للمنافسة تقديم عرضين: أحدهما فني والآخر مالي، ويكون فتح العرض المالي مرهوناً بقبول العرض الفني.
- المادة الرابعة والخمسونللهيئة استبعاد المتقدم للمنافسة في أيّ من الحالتين الآتيتين: 1- إن قل سعر عرضه عن السعر التقديري للمشروع أو الأسعار…
- المادة الخامسة والخمسونإن لم يُقدم للمنافسة إلاَّ عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة للشروط والمواصفات -عدا عرض واحد- فيجوز قبول…
- المادة السادسة والخمسون1-الضمان الابتدائي: أ- يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح (من واحد إلى اثنين في المائة) من قيمة العرض وفقاً لشروط…
- المادة السابعة والخمسونتقبل الضمانات إن كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية المرخص لها. 2- خطاب ضمان بنكي من…
- المادة الثامنة والخمسونللهيئة تأجير أو استثمار ما يدخل ضمن اختصاصها من العقارات المملوكة للدولة وذلك من خلال طرحها في مزايدات عامة أو محدودة…
- المادة التاسعة والخمسونللرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- استئجار الأعيان، أو العقارات من الغير وفقاً لحاجة الهيئة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به…
- المادة الستون1- مع مراعاة نماذج العقود الحكومية المعتمدة، تتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة إعداد نماذج العقود…
- المادة الحادية والستونللهيئة زيادة الالتزامات التعاقدية بما لا يتجاوز نسبة (10%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه…
- المادة الثانية والستونتدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى إن نصت شروط المنافسة على ذلك، على أنه لا يجوز دفع قيمة…
- المادة الثالثة والستونللهيئة أن تدفع للجهة المتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقها بنسبة لا تتجاوز (5%) خمسة في المائة من القيمة الإجمالية…
- المادة الرابعة والستونيجوز -بموافقة الرئيس التنفيذي- تمديد عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر (التي تقل مدتها عن خمس سنوات) كالتشغيل والصيانة…
- المادة الخامسة والستونتطبق الأحكام الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل.
الفصل التاسع: التبرعات والهبات والرعاية
الفصل العاشر: دليل الصلاحيات
الفصل الحادي عشر: مراجع الحسابات الخارجي
- المادة السبعون1- مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجعاً (أو أكثر) للحسابات من…
- المادة الحادية والسبعونيتولى مراجع الحسابات مراجعة الحسابات الختامية والبيانات المرافقة لها الخاصة بالهيئة، وذلك لإبداء رأيه الفني المحايد حول…
- المادة الثانية والسبعونيعد الرئيس التنفيذي الحساب الختامي، ويعرضه على اللجنة لمراجعته ورفعه إلى المجلس خلال تسعين يوماً (على الأكثر) من انتهاء…
- المادة الثالثة والسبعونعند اكتشاف أي مخالفة، أو اختلاس، أو تصرف يُعرِّض أموال الهيئة أو أصولها للهدر، يتعين على إدارة المراجعة الداخلية ومراجع…
الفصل الثاني عشر: أحكام عامة
الفصل الثاني: التوظيف وعقود العمل
- المادة الثانية1- يكون اختيار المتقدمين للعمل في الهيئة وترشيحهم وفق ضوابط وإجراءات يعتمدها الرئيس التنفيذي بحسب ما تقتضيه الوظائف…
- المادة الثالثة1- على المرشح أن يقدم الوثائق اللازمة للتوظيف، وبخاصة الآتي: أ- صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعودي مع الأصل للمطابقة.…
- المادة الرابعة1- تبلِّغ الهيئة المرشح للوظيفة بالعرض الوظيفي الذي يكون التعاقد بناءً عليه بخطاب رسمي يسلم له مناولة أو يرسل إليه على…
- المادة الخامسة1- يجوز تكليف العامل بالقيام بأعمال وظيفة أخرى متجانسة من حيث التخصص مع وظيفته الأصلية وذات درجة وظيفية أعلى من الدرجة…
- المادة السادسة1- لا يجوز نقل العامل -بغير موافقته كتابياً- من مقر عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغييرًا في مكان إقامته، إلاَّ إذا…
الفصل الثالث: التدريب والابتعاث
الفصل الرابع: الإعارة
الفصل الخامس: الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات
- المادة التاسعة1- يصرف للعامل أجر شهري بحسب ما يتفق عليه في عقد العمل وفق سلم الأجور المرافق للائحة. 2- يحتسب أجر العامل ومستحقاته من…
- المادة العاشرةتؤمن الهيئة السكن المناسب للعامل، وفي حال عدم تأمين السكن، يصرف له بدل سكن بما يعادل أجره الأساس لثلاثة أشهر وبحد أدنى…
- المادة الحادية عشرة1- ستحق العامل بدل نقل شهري يصرف مع الأجر الأساس وفقاً لدرجته الوظيفية. 2- لا يستحق العامل بدل النقل إذا أمنت له الهيئة…
- المادة الثانية عشرةيصرف للعامل المنقول من مدينته التي يعمل فيها إلى مدينة أخرى بدل ترحيل مرة واحدة يعادل الأجر الأساس لشهرين، ويشترط لصرف…
- المادة الثالثة عشرةيُصرف للعامل الذي يعرضه عمله للضرر أو الخطر بدل يُحدد الرئيس التنفيذي مقداره وحالات منحه وقواعد صرفه، على أن يستأنس في…
- المادة الرابعة عشرةيُصرف للعامل الـمتعاقد معه بدل تجهيز يُعادل راتب شهر واحد ولمرة واحدة عند التعاقد.
- المادة الخامسة عشرةيُصرف لورثة العامل في حالة وفاته ما يعادل راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى نفقات العودة إلى مقر التعاقد.
- المادة السادسة عشرةللمجلس حق صرف بدل أو مكافأة أو تعويض في غير الحالات المنصوص عليها في اللائحة، على أنه لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يصرف…
الفصل السادس: تقويم الأداء الوظيفي والعلاوات والترقيات
- المادة السابعة عشرةيخضع العامل لتقويم الأداء الوظيفي لقياس مستوى أدائه لواجبات وظيفته وسلوكه، وتقدير مدى صلاحيته في الاستمرار في شغل…
- المادة الثامنة عشرة1- يجرى التقويم مرة واحدة -على الأقل- في السنة. 2- يعد الرئيس المباشر تقريراً عن أداء العامل، على أن يعتمده لاحقاً صاحب…
- المادة التاسعة عشرة1- للهيئة منح علاوة سنوية وفقاً لسلم الأجور المرافق للائحة، وبناء على نتيجة تقويم مستوى أداء العامل الوظيفي في السنة…
- المادة العشرون1- للهيئة ترقية العامل إلى المرتبة التالية لمرتبته -وفقاً للضوابط والإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي- متى توافرت…
- المادة الحادية والعشرونللهيئة منح مكافأة أداء سنوية -لا تزيد على (15%) خمسة عشر في المائة من أجر العامل- للعامل المتميز الذي أثبت جدارة وكفاية…
الفصل السابع: الإركاب والانتداب
الفصل الثامن: أيام العمل وساعاته والراحة والعمل الإضافي
الفصل التاسع: الإجازات
- المادة السادسة والعشرون1- يستحق العامل إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة بأجر كامل بحسب آخر أجر أساس تقاضاه، ويجوز…
- المادة السابعة والعشرونيستحق العامل إجازة بأجر كامل، في المناسبات الآتية: 1- إجازة عيدي الفطر والأضحى بما يتفق مع الإجازة الرسمية للدولة. 2-…
- المادة الثامنة والعشرونيستحق العامل إجازة بأجر كامل وذلك على النحو الآتي: 1- خمسة أيام عمل عند الزواج. 2- ثلاثة أيام عند ولادة زوجته. 3- خمسة…
- المادة التاسعة والعشرونللعامل -بعد موافقة الهيئة- أن يتغيب بأجر كامل للمشاركة في الأنشطة الرياضية أو الكشفية أو الثقافية أو الاجتماعية، ومن…
- المادة الثلاثون1- يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة من مرجع طبي معتمد لدى الهيئة؛ إجازة مرضية خلال السنة الواحدة، وذلك على…
- المادة الحادية والثلاثونتمنح الهيئة العامل المصاب بالفشل الكلوي إجازة بأجر كامل عن الأيام التي يجرى له فيها الغسل للتنقية الدموية، بموجب تقرير…
- المادة الثانية والثلاثونفي الحالات التي يضطر فيها العامل إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه، يُسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات العادية. وإن زادت…
- المادة الثالثة والثلاثونللعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى؛…
- المادة الرابعة والثلاثون1- للهيئة أن تمنح العامل إجازة دراسية دون أجر إن كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل وفق ما تعتمده…
- المادة الخامسة والثلاثون1- تمنح الهيئة العامل الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل مدة الامتحانات النهائية، وذلك عن سنة غير معادة…
- المادة السادسة والثلاثون1- يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي منح العامل -لأسباب مشروعة تقبلها الهيئة- إجازة استثنائية دون أجر لا تزيد مدتها على سنة…
- المادة السابعة والثلاثونلا يجوز للعامل أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل، سواء كان ذلك بأجر أو…
الفصل العاشر: الوقاية والسلامة المهنية والرعاية الصحية
- المادة الثامنة والثلاثونتطبق الهيئة معايير الوقاية والسلامة للعاملين ومكان العمل، ويصدر الرئيس التنفيذي دليلاً لمعايير وإجراءات الوقاية…
- المادة التاسعة والثلاثون1- تقدم الهيئة الرعاية الطبية المناسبة لجميع العمال وأفراد عائلاتهم من خلال توفير التأمين الطبي الملائم لهم، ويشمل ذلك…
- المادة الأربعونفيما يتعلق بالعجز والوفاة وبإصابات العمل والأمراض المهنية، يطبق على العاملين في الهيئة الأحكام ذات العلاقة الواردة في…
الفصل الحادي عشر: حقوق العامل وواجباته
الفصل الثاني عشر: التظلم
الفصل الثالث عشر: انتهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة
الفصل الرابع عشر: أحكام خاصة بتشغيل النساء
الفصل الخامس عشر: أحكام ختامية
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.