المادة السابعة والأربعون: الاستغناء عن الموجودات:
يستغنى عن الموجودات التي يتعذر إصلاحها أو استعمالها أو الاستفادة منها، عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، تتولى حصر تلك الموجودات وتقدير الحد الأدنى لقيمة بيعها بموجب محضر يوقع عليه جميع أعضاء هذه اللجنة، ويوضع التقدير في ظرف مختوم لا يفتح إلا من قبل رئيس لجنة البيع بحضور جميع أعضائها.