المادة السابعة والعشرون: ضوابط الصرف:
1- يكون الصرف بشيكات غير قابلة للتظهير بتوقيع شخصين وفق دليل الصلاحيات، بحيث يقوم صاحب الاستحقاق -أو من يفوضه- بالتوقيع على مستند الصرف بما يفيد بتسلّم الشيك أو إيصال تسلم محرر من صاحب الاستحقاق، وفي حال إيداع الشيك ترفق نسخة من إشعار الإيداع مع مستند الصرف، على أن تختم جميع الشيكات الصادرة من الهيئة بختم الصرف للمستفيد الأول فقط.
2- يكون إلغاء الشيكات المحررة والموقعة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها الإدارة المالية.
3- تحفظ دفاتر الشيكات غير المستعملة في مكان آمن في الإدارة المالية، وتكون تحت مسؤولية رئيس الحسابات.