المادة الخامسة
1- يكون للهيئة مجلس يشكل على النحو الآتي:
- أمير المنطقة | رئيساً
- نائب أمير المنطقة | نائباً للرئيس
- رئيس اللجنة | عضواً
- الرئيس التنفيذي | عضواً
- أمين المنطقة | عضواً
- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط | عضواً
- ممثل من وزارة المالية | عضواً
- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية | عضواً
- ممثل من وزارة النقل | عضواً
- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات | عضواً
- مدير شرطة المنطقة | عضواً
- ممثل من الشركة السعودية للكهرباء | عضواً
- ممثل من شركة المياه الوطنية | عضواً
- وكيل أمين المنطقة للتعمير والمشاريع | عضواً
- رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة | عضواً
- أربعة من أهالي المنطقة أو من غيرهم، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. أعضاء
2- يضاف ممثل من وزارة الحج والعمرة إلى عضوية كل من مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وعضوية مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.
3- يضاف ممثل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وعضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
4- يضاف محافظ محافظة الأحساء، وممثل من شركة أرامكو السعودية، إلى عضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
5- لرئيس المجلس بقرار منه أن يضم إلى عضوية المجلس من يراه من أمناء المحافظات في المنطقة.
6- يجب ألا يقل مستوى ممثلي الجهات الحكومية المشاركين في عضوية المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» * عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (375) وتاريخ 1443/7/7هـ، وذلك على النحو الآتي:
» - حذف عبارة "-ممثل من الشركة السعودية للكهرباء عضواً" الواردة في الفقرة (1).
» - حذف عبارة " ، وممثل من شركة أرامكو،" الواردة في الفقرة (4).
» - إضافة عبارتين إلى الفقرة (1)، بالنصين الآتيين:
» "- ممثل من وزارة الطاقة عضواً".
» "- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية عضواً".