المادة الرابعة والسبعون: سريان اللائحة:
1- تسري اللائحة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها.
2- يصدر الرئيس التنفيذي القرارات والإجراءات المنفذة لأحكام اللائحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
1- تسري اللائحة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها.
2- يصدر الرئيس التنفيذي القرارات والإجراءات المنفذة لأحكام اللائحة.
«المادة ٧٤ من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتاريخ ٧/٩/١٤٣٩هـ»
الفصل الثاني عشر: أحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.