المادة السادسة والعشرون: الإجازات السنوية:
1- يستحق العامل إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة بأجر كامل بحسب آخر أجر أساس تقاضاه، ويجوز صرف أجرها مقدماً إن كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها ثلاثين يوماً فأكثر.
2- يجوز تمديد الإجازة العادية بداية من تاريخ انتهائها.
3- يستحق العامل عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل، مضافاً إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها.
4- يجوز للعامل الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية -بعد موافقة رئيسه- أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة.
5- للهيئة حسم أيام غياب العامل عن العمل بعذر تقبله الهيئة من رصيده من الإجازات، فإن لم يكن له رصيد وكان سبب الغياب مقبولاً لدى الهيئة، فتحسب غياباً بعذر لا يستحق عنها أجراً.
6- لا يستحق العامل إجازة عادية عن المدد الآتية:
أ- مدة الإجازة الاستثنائية ومدة الإجازة الدراسية.
ب- مدة كف اليد وما في حكمه في حالة الإدانة.
ج- مدة الغياب.
د- المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لحكم صادر ضده.
هـ- مدة الابتعاث للدراسة في الخارج أو الإيفاد للدراسة في الداخل، أو التدريب الذي يتخلله إجازة لا تقل مدتها عن شهر في الداخل أو الخارج.
و- مدة الإعارة.