المادة الثانية والثلاثون: إجازة مرافقة مريض:
في الحالات التي يضطر فيها العامل إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه، يُسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات العادية. وإن زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الإجازات العادية، فيُسمح له بالغياب وفقًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من اللائحة وبحسب التقارير الطبية، على أن يكون المريض والدًا للعامل أو ولدًا أو زوجًا له أو يعوله العامل شرعاً.