المادة الثالثة والثلاثون: إجازة أداء الحج:
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إن لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى الهيئة سنتين على الأقل. وللهيئة أن تحدد حداً أقصى لعدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويَّا وفقاً لمقتضيات العمل.