المادة الخامسة والثلاثون: إجازة الامتحانات الدراسية:
1- تمنح الهيئة العامل الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل مدة الامتحانات النهائية، وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إن كان الامتحان عن سنة معادة، فتمنحه إجازة دون أجر لأداء الامتحان.
2- للهيئة أن تطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان.
3- على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
4- يحرم العامل من أجر هذه الإجازة إن ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.