المادة السابعة والثلاثون: العمل لدى الغير:
لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل، سواء كان ذلك بأجر أو دون أجر. وإن ثبت أن العامل خالف ذلك؛ فللهيئة الحق في حرمانه من أجره عن مدة الإجازة، أو أن تسترد منه ما دفعته له من أجر، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.