المادة السادسة والثلاثون: الإجازة الاستثنائية:
1- يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي منح العامل -لأسباب مشروعة تقبلها الهيئة- إجازة استثنائية دون أجر لا تزيد مدتها على سنة واحدة كل ثلاث سنوات من خدمته سواء كانت لمدة متصلة أو مدد متقطعة.
2- للهيئة منح العامل السعودي الراغب في مرافقة زوجِه أو من يعوله العامل شرعاً إلى الخارج للدراسة أو العمل؛ إجازة استثنائية دون أجر، وذلك بقدر مدة المرافقة، وبحد أقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال العلاقة التعاقدية، ويعامل العامل إن كان محرماً شرعياً وفق هذه المادة.
3- لا تمنح الهيئة العامل إجازة دون أجر إلاَّ بعد نفاد رصيده من الإجازة العادية، ويؤخذ في الحسبان أن العامل لا يستحق إجازة سنوية عن فترة الإجازة دون أجر مهما كانت مدتها.