المادة الحادية والعشرون: مكافأة الأداء:
للهيئة منح مكافأة أداء سنوية -لا تزيد على (15%) خمسة عشر في المائة من أجر العامل- للعامل المتميز الذي أثبت جدارة وكفاية في أدائه، وفق الضوابط والإجراءات التي يعتمدها المجلس.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للهيئة منح مكافأة أداء سنوية -لا تزيد على (15%) خمسة عشر في المائة من أجر العامل- للعامل المتميز الذي أثبت جدارة وكفاية في أدائه، وفق الضوابط والإجراءات التي يعتمدها المجلس.
«المادة ٢١ من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتاريخ ٧/٩/١٤٣٩هـ»
الفصل السادس: تقويم الأداء الوظيفي والعلاوات والترقيات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.