المادة التاسعة عشرة: العلاوات:
1- للهيئة منح علاوة سنوية وفقاً لسلم الأجور المرافق للائحة، وبناء على نتيجة تقويم مستوى أداء العامل الوظيفي في السنة السابقة لسنة المنح، ووفقاً لضوابط يعتمدها الرئيس التنفيذي، وتحتسب تلك العلاوة من أول يوم في السنة المالية
2- لا يجوز أن يزيد الأجر الأساس -بعد العلاوة السنوية- على الحد الأعلى المقرر للمرتبة والدرجة الوظيفية للعامل.