المادة الرابعة والثلاثون: السلف المستديمة والمؤقتة:
يجوز -بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه- صرف سلف نقدية مستديمة أو مؤقتة على النحو الآتي:
1- سلفة مستديمة لمديري الإدارات، لا تتجاوز (300.000) ثلاثمائة ألف ريال للمدير الواحد؛ للصرف منها على المعاملات النقدية والمشتريات، تسوى قبل نهاية السنة المالية وفق القواعد والإجراءات التي تضعها الإدارة المالية وبما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية، ويستعاض المصروف من السلفة المستديمة كلما قاربت على النفاد وبعد تقديم مستندات الصرف كاملة.
2- سلفة مؤقتة لمنسوبي الهيئة، لا تتجاوز ( 200.000) مائتي ألف ريال للشخص الواحد؛ وذلك لأغراض محددة، تسوى عند انتهاء المهمة أو قبل نهاية السنة المالية وفق القواعد والإجراءات التي تضعها الإدارة المالية وبما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية.
3- لا يجوز صرف سلفة أخرى لشخص ما لم تسدد سابقتها.