المادة الحادية عشرة
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
1- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.
2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.
3- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.
4- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.
5- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.