المادة الثالثة عشرة: ترحيل وتدوير الأرصدة الباقية:
لا يجوز ترحيل (تدوير) الأرصدة الباقية من مخصصات بنود ميزانية الهيئة في نهاية العام المالي إلى ميزانية العام المالي التالي عدا المبالغ المرتبط عليها للمشروعات والمشتريات التي كان مقرراً الانتهاء من تنفيذها أو توريدها، ويجوز ترحيل أرصدة مخصصات المشروعات والمشتريات الطويلة الأجل (أكثر من سنة) إلى السنة المالية التالية في حال عدم الانتهاء من تنفيذها خلال السنة المالية.