المادة الثانية والسبعون: الحسابات الختامية:
يعد الرئيس التنفيذي الحساب الختامي، ويعرضه على اللجنة لمراجعته ورفعه إلى المجلس خلال تسعين يوماً (على الأكثر) من انتهاء السنة المالية؛ تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، مع تزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.