المادة السادسة: النقل:
1- لا يجوز نقل العامل -بغير موافقته كتابياً- من مقر عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغييرًا في مكان إقامته، إلاَّ إذا كان هناك سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل على أن تتحمل الهيئة تكاليف الانتقال.
2- يجب أن تتوافر لدى العامل المراد نقله مواصفات الوظيفة المراد نقله إليها ومتطلباتها.