المادة الثانية والستون: صرف المقابل المالي:
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى إن نصت شروط المنافسة على ذلك، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقد الذي تتجاوز قيمته خمسة ملايين ريال بأكثر من عملة إلاَّ بعد التنسيق مع وزارة المالية.