المادة الثالثة والعشرون: موارد الهيئة:
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2- الدخل الذي تحصل عليه من عائد استثماراتها.
3- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.
4- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.
5- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.