المادة الثالثة عشرة: بدل خطر:
يُصرف للعامل الذي يعرضه عمله للضرر أو الخطر بدل يُحدد الرئيس التنفيذي مقداره وحالات منحه وقواعد صرفه، على أن يستأنس في ذلك باللوائح الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يُصرف للعامل الذي يعرضه عمله للضرر أو الخطر بدل يُحدد الرئيس التنفيذي مقداره وحالات منحه وقواعد صرفه، على أن يستأنس في ذلك باللوائح الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية.
«المادة ١٣ من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتاريخ ٧/٩/١٤٣٩هـ»
الفصل الخامس: الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.