نظام الأسلحة والذخائر
معدّل٦٣ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
- المادة الأولىيقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الأسلحة…
- المادة الثانيةيسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من:…
- المادة الثالثةيقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية و أسلحة الصيد المعرفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها…
- المادة الرابعةيحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها،…
- المادة الخامسةأ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير . ب - يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو…
- المادة السادسةيجب على من تئول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر - بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال…
- المادة السابعةيجب على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.
- المادة الثامنةيحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
- المادة التاسعةللوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها…
- المادة العاشرةللوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض…
- المادة الحادية عشرةللوزير -لاعتبارات خاصة يراها- الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة.
- المادة الثانية عشرةيجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للتدريب على الرماية، وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط. » تعديلات المادة (هيئة الخبراء…
- المادة الثالثة عشرةيجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية…
- المادة الرابعة عشرةيجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك المرخص له…
- المادة الخامسة عشرةيجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها، أن…
- المادة السادسة عشرةللوزير -بناء على مقتضيات المصلحة العامة - عدم الموافقة على طلب الترخيص، أو تقييد الترخيص القائم، أو إلغاؤه.
- المادة السابعة عشرةجميع الرخص الصادرة بموجب أحكام هذا النظام لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.
- المادة الثامنة عشرةتلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية: أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. ب - إذا فقد المرخص له شرطا من…
- المادة التاسعة عشرةتلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها في الحالات الآتية: أ - وفاة صاحب الرخصة أو…
- المادة العشرونتحدد اللائحة الإجراءات والشروط الواجب اتباعها إذا رغب المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية وذخائرها، أو رغب…
- المادة الحادية والعشرونلا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة .
- المادة الثانية والعشرونتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان الرخصة أو تلفها.
- المادة الثالثة والعشرونيجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي، وفقا لما تحدده اللائحة .
- المادة الرابعة والعشرونلا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح. وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل…
- المادة الخامسة والعشرونتحدد اللائحة المدة الملائمة لسريان مفعول الرخص بأنواعها. » تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): » - عُدلت هذه…
- المادة السادسة والعشرونللوزير أن يأذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به إلى خارج المملكة، إذا أذنت له الدولة التي يقصدها والدول التي يمر بها.
- المادة السابعة والعشرونيجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقا لما تحدده…
- المادة الثامنة والعشرونتحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير . وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات…
- المادة التاسعة والعشرونيحظر إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة الثلاثونيحظر إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة.
- المادة الحادية والثلاثونأ - يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها وكذلك…
- المادة الثانية والثلاثونيجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج، جلب أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم…
- المادة الثالثة والثلاثونيجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها،…
- المادة الرابعة والثلاثونيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - تهريب…
- المادة الخامسة والثلاثونيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما…
- المادة السادسة والثلاثونيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت…
- المادة السابعة والثلاثونيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بصنع…
- المادة الثامنة والثلاثونيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي…
- المادة التاسعة والثلاثونيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحا ناريا…
- المادة الأربعونيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت…
- المادة الحادية والأربعونيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما…
- المادة الثانية والأربعونيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أن لديه…
- المادة الثالثة والأربعونيعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال: أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح…
- المادة الرابعة والأربعونيعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد…
- المادة الخامسة والأربعونيعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على…
- المادة السادسة والأربعونيعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير: أ - كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو…
- المادة السابعة والأربعونيعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة…
- المادة الثامنة والأربعونيعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
- المادة التاسعة والأربعونتطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من…
- المادة الخمسونإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين، والسابعة…
- المادة الحادية والخمسونيراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام إذا…
- المادة الثانية والخمسونتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
- المادة الثالثة والخمسونتكون بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع…
- المادة الرابعة والخمسونمع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الثالثة والخمسون) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لأحكام…
- المادة الخامسة والخمسونلا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
- المادة السادسة والخمسونيجوز للوزير إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويبدي…
- المادة السابعة والخمسونأ - لديوان المظالم -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر له من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي…
- المادة الثامنة والخمسونيجوز للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة أو الذخائر القادمة إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية دون إذن سابق، إذا تم التقرير…
- المادة التاسعة والخمسونيجوز للوزير منح مكافأة لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يقوم بالإبلاغ عن مخالفات الاتجار بالأسلحة أو تهريبها…
- المادة الستونللوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام هذا النظام ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق مقتضيات المصلحة…
- المادة الحادية والستونيجوز للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام إلى من يراه.
- المادة الثانية والستونيحل هذا النظام محل نظام الأسلحة والذخائر ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/8) وتاريخ 19/ 2/ 1402هـ، ويلغي كل ما…
- المادة الثالثة والستونيعمل بهذا النظام و اللائحة بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة لهذا النظام…
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.