المادة الثالثة عشرة
يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها، وفي ضوء الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها، وفي ضوء الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .
«المادة ١٣ من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٥ وتاريخ ٢٥/٧/١٤٢٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.