المادة الثانية عشرة
يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للتدريب على الرماية، وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ، لتكون بالنص الآتي:
» " يجوز للوزير الترخيص بفتح نوادٍ للرماية، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها،وهي:
» 1- رسم رخصة نادي رماية فئة (أ).
» 2- رسم رخصة نادي رماية فئة (ب).
» 3- رسم رخصة نادي رماية فئة (ج).
» 4- رسم التسجيل الأمني.
» وذلك وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.
» ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح الوزير".
» ( الجدول الملحق مدرج في صيغة الPDF )