المادة الخامسة والعشرون
تحدد اللائحة المدة الملائمة لسريان مفعول الرخص بأنواعها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ، لتكون بالنص الآتي:
» " يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها للرخص والتصريح الآتية:
» 1- رخصة حمل سلاح ناري للأفراد.
» 2- رخصة اقتناء سلاح ناري للأفراد.
» 3- رخصة حيازة سلاح ناري للشركات والمؤسسات.
» 4- رخصة حمل واقتناء سلاح هوائي.
» 5- رخصة استيراد وبيع أسلحة هوائية.
» 6- رخصة استيراد وبيع أسلحة أثرية.
» 7- رخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحة.
» 8- رخصة مدرب رماية.
» 9- تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنائه.
» 10- رخصة استيراد وبيع أسلحة نارية وذخائر.
» 11- رخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحة.
» 12- رخصة فني صيانة أسلحة.
» 13- رخصة حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحة النارية.
» وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
» ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول - المشار إليه - بناءً على اقتراح من الوزير".
» ( الجدول الملحق مدرج في صيغة الـ PDF ).