المادة السابعة
يجب على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجب على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.
«المادة ٧ من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٥ وتاريخ ٢٥/٧/١٤٢٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.