المادة الخامسة
أ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير .
ب - يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء.
ج - تحدد اللائحة شروط وإجراءات ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
أ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير .
ب - يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء.
ج - تحدد اللائحة شروط وإجراءات ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
«المادة ٥ من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٥ وتاريخ ٢٥/٧/١٤٢٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.