المادة الثانية
يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من:
1- العسكريين العاملين في:
أ - الحرس الوطني.
ب - وزارة الدفاع والطيران.
ج - وزارة الداخلية.
د - الاستخبارات العامة.
هـ- رئاسة أمن الدولة.
2 - موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.