المادة الرابعة
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي:
أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إصلاحها.
ب - صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها.
ج - استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص من الوزير.
د - صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ومستلزماتها، أو استيراد أي من ذلك إلا بترخيص من الوزير .
هـ - جلب أسلحة أو ذخائر أو قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها دون إذن من الوزير .
و - استيراد أسلحة من غير ما ورد ذكره في هذا النظام، وكذلك جلبها دون إذن من الوزير .