المادة الثامنة
يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
«المادة ٨ من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٥ وتاريخ ٢٥/٧/١٤٢٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.