المادة الحادية والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.
ب - استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا.
ج - حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.
د - السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.
هـ - نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك.
و - فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.
ز - مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.
ح - إصلاح الأسلحة غير المرخصة.
ط - صنع ذخيرة أسلحة الصيد .
ي - تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة.
ك - تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي.
ل - تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.
م - مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.