المادة الثالثة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال:
أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
ب - كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.
ج - كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي.
د- كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة.
هـ- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولائحته مما لا يقع تحت العقوبات الواردة فيه.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 17) بتاريخ 1 / 4 / 1437هـ، لتكون بالنص الآتي:
» "ج - كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي أو حاز بندقية هوائية دون ترخيص".