المادة الخمسون
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين، والأربعين، والحادية والأربعين) من هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريبا فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 17) بتاريخ 1 / 4 / 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي :
» "1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
» 2 - إذا تعذر على جهة التحقيق إقامة الدعوى الجزائية على حائز المضبوطات فتؤول تلك المضبوطات إلى الدولة، ما لم تكن هناك دلائل قوية على إمكان ظهور متهم بحيازتها، أو التوصل إليه، فتأمر قبل ذلك بالتحفظ عليها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
» 3 - إذا حكمت المحكمة بعدم الإدانة لوجود مانع من موانع المسؤولية الجنائية، أو بانقضاء الدعوى الجزائية بصدور عفو أو وفاة المتهم، فتعامل المضبوطات غير المرخصة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة.
» 4 - يصدر الوزير قراراً بالتصرف في المضبوطات المصادرة، أو التي آلت إلى الدولة بموجب هذه المادة".