المادة السابعة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
«المادة ٣٧ من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٥ وتاريخ ٢٥/٧/١٤٢٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.