نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
معدّل٩٤ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
- المادة الأولىيقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:…
- المادة الثانيةتعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من…
- المادة الثالثةيجوز للهيئة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؛ امتلاك…
- المادة الرابعةإذا اقتضى الأمر إخلاء مواقع الآثار من شاغليها، فللهيئة - بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة - القيام بذلك لقاء تعويض…
- المادة الخامسةلا تُكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز…
- المادة السادسة1- يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو…
- المادة السابعةتتولى الهيئة تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها، ويترتب على تسجيل أثرٍ ما إقرار الدولة…
- المادة الثامنة1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل الآثار) تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل ما يأتي: أ - الآثار الثابتة، والمنقولة. ب - المواقع…
- المادة التاسعة1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما…
- المادة العاشرة1- يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. 2…
- المادة الحادية عشرةلا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
- المادة الثانية عشرة1- على كل من وزارة الزراعة ووزارة النقل التنسيق مع الهيئة عند إعداد دراسات المشروعات الحقلية. 2 - على وزارة البترول…
- المادة الثالثة عشرةتنسق الهيئة مع وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
- المادة الرابعة عشرةتضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.
- المادة الخامسة عشرةلا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي، إلا بترخيص من الهيئة.
- المادة السادسة عشرةعلى الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - أن تعمل على استعادة الآثار الوطنية، وأن تساعد على إعادة الآثار الأجنبية…
- المادة السابعة عشرةللمجلس الحق في قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الآثار، أو المواقع التاريخية، أو مواقع التراث الشعبي والتراث…
- المادة الثامنة عشرة1- على الشخص الذي يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل في سجل الآثار، أو التراث العمراني؛ المحافظة…
- المادة التاسعة عشرةعلى كل شخص يشغل موقعاً أثرياً، أو تاريخياً، أو موقع تراث شعبي، أو عمراني؛ أن يسمح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول؛…
- المادة العشرون1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني،…
- المادة الحادية والعشرونتشجع الهيئة - وفقاً للأنظمة القائمة - إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والتراث والمتاحف، ويكون لهذه الجمعيات…
- المادة الثانية والعشرونلا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني، أو استعمال الأنقاض التي فيها، أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة أخرى…
- المادة الثالثة والعشرونعلى كل من يكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية إليه فوراً، وعلى هذه…
- المادة الرابعة والعشرون1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من…
- المادة الخامسة والعشرون1 - يكون تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي على النحو الآتي: الفئة (أ) المواقع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب)…
- المادة السادسة والعشرونتعد الآثار الغارقة الثابتـة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها…
- المادة السابعة والعشرون1- على كل من يكتشف موقعاً أثرياً تحت الماء، أو حطاماً لسفن، أو قطعة أثرية منقولة؛ أن يتركها في مكانها، وألّا يلحق بها…
- المادة الثامنة والعشرونإذا تعرضت الآثار الغارقة أو المنتشلة من المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية، لأخطار تهدد…
- المادة التاسعة والعشرونتنسق الهيئة مع كل من: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية (حرس الحدود)، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة،…
- المادة الثلاثونيجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك…
- المادة الحادية والثلاثونللهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة الثانية والثلاثونللهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف عن طريق الصدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقة…
- المادة الثالثة والثلاثونلا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
- المادة الرابعة والثلاثون1 - يكون تصنيف قطع التراث الشعبي في سجل الآثار على النحو الآتي: الفئة (أ) القطع ذات الأهمية العالية. الفئة (ب) القطع…
- المادة الخامسة والثلاثون1 - لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة. 2 - دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا…
- المادة السادسة والثلاثونلا يجوز اقتناء أي أثر منقول بأي شكل من أشكال الاقتناء دون حمل ما يثبت شرعية ملكيته، على أن يعرض على الهيئة لتسجيله،…
- المادة السابعة والثلاثونللهيئة أن تمتلك - بالشراء أو التبادل - أي أثر منقول، وذلك طبقاً للشروط التي تحددها اللوائح.
- المادة الثامنة والثلاثونيجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها، وقطع التراث الشعبي، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الهيئة،…
- المادة التاسعة والثلاثون1 - يجوز - بترخيص من الهيئة - تداول الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي المملوكة للأشخاص الخاصة والمسجلة في سجل الآثار…
- المادة الأربعونيجب على كـل من يُحضر معه إلى المملكة قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، التي تكون المملكة…
- المادة الحادية والأربعونلا يجوز نسخ الآثار، أو صنع نماذج لها لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح شروط وأحكام ذلك.
- المادة الثانية والأربعونالهيئة وحدها هي صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، ويتضمن ذلك الآثار الغارقة في المناطق البحرية الخاضعة…
- المادة الثالثة والأربعونللهيئة والجهات المرخص لها حق المسح الأثري والتنقيب عن الآثار في الأملاك العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع أصحابها أو من…
- المادة الرابعة والأربعون1- تعد ملكاً للدولة جميع الآثار المكتشفة - التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب عن الآثار - ولا يجوز التنازل…
- المادة الخامسة والأربعون1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل التراث العمراني)؛ تسجل فيه جميع مواقع ومباني التراث العمراني ومناطقه، وتكون درجات…
- المادة السادسة والأربعون1- تحدد منطقة حمايــة التراث العمراني والأثري الثابت بمسافة (مائتي) متر حول الحدود المباشرة للمبنى أو الموقع المصنف،…
- المادة السابعة والأربعون1- تقوم الهيئة - بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة - بإعداد وتطوير مخطط حماية التراث…
- المادة الثامنة والأربعونيجب - عند إعداد المخططات العمرانية الهيكلية، أو التصاميم العمرانية المفصلة - الالتزام بمقتضيات حماية المباني، والمواقع…
- المادة التاسعة والأربعونيترتب على صدور قرار إحداث منطقة حماية التراث العمراني وتنميته؛ دمج مخططات حماية التراث العمراني ومقتضياتها ضمن المخططات…
- المادة الخمسونيترتب على تصنيف مبنى أو موقع تراث عمراني ضمن سجل الآثار ما يأتي: 1 - التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا…
- المادة الحادية والخمسون1- لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال البناء أو الترميم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة إلا بعد الحصول على رخصة…
- المادة الثانية والخمسونتبين اللوائح آلية المساهمة في تكاليف صيانة مبنى أو موقع التراث العمراني المصنف وإصلاحه وترميمه، إذا عجز مالكه عن القيام…
- المادة الثالثة والخمسونمع عدم الإخلال بالنصوص النظامية ذات العلاقة: 1 - لا يجوز نقل ملكية المباني أو مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها…
- المادة الرابعة والخمسونتنسق الهيئة مع وزارة البترول والثروة المعدنية عند تصنيف وتسجيل مباني التراث العمراني التي تقع ضمن مناطق امتيازات…
- المادة الخامسة والخمسونلا يجوز العمل في مجال ترميم المباني التراثية وصيانتها إلا بعد الحصول على موافقة وتصنيف من الهيئة، وفقاً لما تبينه…
- المادة السادسة والخمسونيجوز للشخص إنشاء متحف حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك (كمشروع ثقافي، أو استثماري، أو كليهما) وذلك بعد الحصول على…
- المادة السابعة والخمسونتصنف المتاحف إلى ثلاث فئات: (أ) و(ب) و(ج) تبعاً لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد…
- المادة الثامنة والخمسونتعتمد الهيئة شعاراً باسم (متحف سعودي) يمنح للمتاحف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين…
- المادة التاسعة والخمسونيجب على المتحف القيام بالآتي: 1 - حفظ المجموعات التي يمتلكها، وصيانتها، وترميمها، ودراستها، وإثراؤها. 2 - عرض مجموعاته،…
- المادة الستون1 - يجوز للهيئة تقديم الدعم المادي للمتاحف الخاصة التي تحمل شعار (متحف سعودي)، ودعمها لدى مصادر التمويل الحكومية…
- المادة الحادية والستونيجوز تحديد مقابل مالي للدخول إلى المتاحف وإلى أي مواقع أخرى تقام فيها عروض مؤقتة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
- المادة الثانية والستونللهيئة تسجيل ما تنطبق عليه مواصفات قطع الآثار الوطنية من معروضات المتاحف في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيع هذه القطع،…
- المادة الثالثة والستونيجوز للمتاحف التي تحمل شعار (متحف سعودي) فقط المشاركة في معارض خارج المملكة، ونشاطات مشتركة مع متاحف خارجية، وذلك بعد…
- المادة الرابعة والستونيجوز للمتاحف التي تحمل شعار (متحف سعودي) فقط قبول الإعانات المالية والهدايا العينية من خارج المملكة، وذلك بعد موافقة…
- المادة الخامسة والستونيكون للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها الهيئة، مجالس أمناء يكوّنها المجلس بناءً على اقتراح من الرئيس، ويقترح…
- المادة السادسة والستونيجوز للأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة؛ التبرع بشراء قطع أثرية أو تراثية، أو مجموعات لمصلحة المتاحف، ويجوز…
- المادة السابعة والستونيجب على كل متحف التنسيق مع الهيئة عند نقل مقره من مكان إلى آخر، أو إجراء تعديل جوهري في عروضه.
- المادة الثامنة والستونلا يوقف نشاط المتحف نهائياً أو لمدة طويلة إلا بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تحديد مصير معروضات المتحف، وتحدد اللوائح ضوابط…
- المادة التاسعة والستونلا يجوز لأي متحف إجراء أي عملية ترميم لقطعة يملكها ومسجلة في سجل الآثار إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
- المادة السبعونلا تجوز مزاولة نشاط تشغيل المتاحف إلا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.
- المادة الحادية والسبعونيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة وعشرين ألف) ريـال ولا تزيد على…
- المادة الثانية والسبعونيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريـال ولا تزيد على (مائة ألف)…
- المادة الثالثة والسبعونيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (ستة أشهر) وبغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1 -…
- المادة الرابعة والسبعونيعاقب بغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريـال كل من: 1 - غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به…
- المادة الخامسة والسبعونيعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرين ألف) ريـال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له…
- المادة السادسة والسبعونيعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسة عشر ألف) ريـال كل من: 1 - حاز أو صنع نماذج أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من…
- المادة السابعة والسبعونيعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريـال كل من: 1 - لم يقدم للهيئة بياناً بالآثار التي يملكها. 2 - حاز قطعة أثرية…
- المادة الثامنة والسبعونتطبق على تهريب الآثار الأحكام الخاصة بالتهريب، المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول…
- المادة التاسعة والسبعونمع عدم الإخلال بحقوق الغير (حسن النية)؛ تصادر بحكم قضائي الآثار المنقولة التي خالف حائزها أحكام المواد (الثانية،…
- المادة الثمانونمع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام: 1 - يُلزم كل من عثر على آثار، أو استولى على آثار مملوكة للدولة…
- المادة الحادية والثمانونمع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، في حالة مخالفة الأحكام والشروط المتعلقة بتراخيص المسح، أو…
- المادة الثانية والثمانونيعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبة…
- المادة الثالثة والثمانونيعاقب على الشروع في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
- المادة الرابعة والثمانونإذا كانت المخالفة معاقباً عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- المادة الخامسة والثمانونأ- تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العود لارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، ويعد عائداً في…
- المادة السادسة والثمانونيعد موظفو الهيئة الذين تخولهم بضبط مخالفات أحكام هذا النظام - أثناء قيامهم بأعمالهم - من رجال الضبط الجنائي، وذلك في…
- المادة السابعة والثمانونتشعر الجهات الحكومية الهيئةَ عند علمها بوقوع أي مخالفة لأحكام هذا النظام.
- المادة الثامنة والثمانونكل أثرٍ يُضبط بمقتضى أحكام هذا النظام يسلم فوراً إلى الهيئة.
- المادة التاسعة والثمانونتمنح الهيئة مكافأة مالية بحسب ما تبينه اللوائح لكل من: 1 - ساعد على ضبط أثر تم العثور عليه، أو جرى تداوله بصورة مخالفة…
- المادة التسعون1- تكوّن بقرار من الرئيس لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم على الأقل مستشاراً شرعياً أو نظامياً؛ للنظر في المخالفات…
- المادة الحادية والتسعوندون إخلال بالفقرة (1) من المادة (التسعين) من هذا النظام، تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات هذا…
- المادة الثانية والتسعونيحل هذا النظام محل نظام الآثار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/ 6 / 1392هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من…
- المادة الثالثة والتسعونيصدر المجلس اللوائح خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة الرابعة والتسعونيعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.