المادة السادسة والعشرون
تعد الآثار الغارقة الثابتـة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية؛ ملكاً للدولة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تعد الآثار الغارقة الثابتـة والمنقولة، المكتشفة وغير المكتشفة، في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية؛ ملكاً للدولة.
«المادة ٢٦ من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٩/١/١٤٣٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.