المادة الخامسة والثلاثون
1 - لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة.
2 - دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
1 - لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة.
2 - دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
«المادة ٣٥ من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٩/١/١٤٣٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.