المادة الثالثة والثلاثون
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
«المادة ٣٣ من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٩/١/١٤٣٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.