المادة الثلاثون
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية، وتحدد اللوائح الإجراءات المنظمة لذلك.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية، وتحدد اللوائح الإجراءات المنظمة لذلك.
«المادة ٣٠ من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٩/١/١٤٣٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.