المادة السابعة عشرة
للمجلس الحق في قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الآثار، أو المواقع التاريخية، أو مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني؛ عن طريق الهبة، أو الشراء بثمن رمزي، أو وضعها تحت تصرف الهيئة، وذلك بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للمجلس الحق في قبول التنازل للهيئة عن ملكية مواقع الآثار، أو المواقع التاريخية، أو مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني؛ عن طريق الهبة، أو الشراء بثمن رمزي، أو وضعها تحت تصرف الهيئة، وذلك بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
«المادة ١٧ من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٩/١/١٤٣٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.