المادة التاسعة عشرة
على كل شخص يشغل موقعاً أثرياً، أو تاريخياً، أو موقع تراث شعبي، أو عمراني؛ أن يسمح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول؛ للاطلاع عليه ودراسته وفقاً للإجراءات النظامية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
على كل شخص يشغل موقعاً أثرياً، أو تاريخياً، أو موقع تراث شعبي، أو عمراني؛ أن يسمح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول؛ للاطلاع عليه ودراسته وفقاً للإجراءات النظامية.
«المادة ١٩ من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٩/١/١٤٣٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.