المادة السابعة والسبعون
يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريـال كل من:
1 - لم يقدم للهيئة بياناً بالآثار التي يملكها.
2 - حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
3 - حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.
4 - باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف؛ دون أخذ موافقة الهيئة.
5 - زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
6 - قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الهيئة.
7 - قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الهيئة.
8 - زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
9 - عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الآثار والتراث العمراني.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريال كل من:
» 1- لم يقدم للوزارة بياناً بالآثار التي يملكها.
» 2- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
» 3- حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.
» 4- باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الوزارة.
» 5- زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
» 6- قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الوزارة.
» 7- قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الوزارة.
» 8- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
» 9- عرقل عمل فرق الوزارة في مواقع الآثار والتراث العمراني".