المادة الثانية
تعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
1 - الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة.
2 - الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة.
3 - الآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها.
وعلى كل من يملك أثراً منقولاً أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.