النظام الأساسي لهيئة الهلال الأحمر السعودي
معدّل٢٧ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
- المادة الأولىأُنشِئت في المملكة العربية السعودية جمعية باسم جمعية الهلال الأحمر، بموجب المرسوم الملكي رقم (1) في 16/ 1/ 83هـ، لها…
- المادة الثانيةتكون شارة الجمعية المميزة لها (هلالًا أحمر على قاعدة بيضاء، بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة للناظر…
- المادة الثالثةهدف الجمعية السعي لتخفيف حدة المصائب والآلام البشرية، دون أي تمييز أو تفرقة في المُعاملة لأي سبب.
- المادة الرابعةتُعتبر الجمعية المُشار إليها، الهيئة الوحيدة في جميع أنحاء المملكة التي تُمثِل الهلال الأحمر ، طِبقاً للقواعِد المنصوص…
- المادة الخامسةتتمتع هذه الجمعية بجميع المزايا والحصانات الواردة في اتفاقيات جنيف، وكذلك جميع المزايا التي تقضي بِها أية اتفاقيات…
- المادة السادسةتقوم الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها، بما يأتي: أ- الاستعداد والعمل في زمن السلم، وفي زمن الحرب، بصفتها مُساعِدة للإدارات…
- المادة السابعةلا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية، أو التدخل في الأمور السياسية أو الدينية.
- المادة الثامنةتتكون مالية الجمعية من: أ- أموالها الثابِتة المنقولة. ب- إيراداتها السنوية، وتشمل: 1- المال المُخصَّص لها مِن الميزانية…
- المادة التاسعةأموال الجمعية مُخصَّصة للصرف مِنها على تحقيق أغراضِها، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، وللجمعية الحق في استِغلال فائض…
- المادة العاشرةيكون للجمعية ميزانية سنوية وحِساب ختامي، يُصادِق عليها مُراقِب الحِسابات، ويُقِرها مجلِس الإدارة.
- المادة الحادية عشرةتعمل الجمعية على تكوين مال احتياطي لمُقابلة الطوارئ، تكون موارِدُه من البنود التالية: 1- الوفورات التي تتحقق في ميزانية…
- المادة الثانية عشرةعضوية الهلال الأحمر مفتوحة للجميع دون تمييز، سواء من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، ويجوز بقرار مِن مجلِس الإدارة منح…
- المادة الثالثة عشرةتتكون جمعية الهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية من: أ- المركز العام، ومقره مدينة الرياض. ب- فروع المركز العام،…
- المادة الرابعة عشرةيشرف على شئون الهيئة مجلس إدارة هو السلطة العليا للهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية، ويتكون من: أ- رئيس الجمعية…
- المادة الخامسة عشرةلا يكون اجتِماع مجلِس الإدارة صحيحًا إلا بحضور الرئيس أو نائبِه، وخمسة أعضاء على الأقل، فإذا لم يتكامل هذا العدد، ترسل…
- المادة السادسة عشرةأ- ينعقد مجلس الإدارة في المركز العام للجمعية بناءً على دعوة رئيسها، كلما دعت مصلحة إلى انعقاده، على ألا يقل ذلك عن مرة…
- المادة السابعة عشرةفي حالة غياب رئيس الجمعية يقوم نائبُه بدعوة المجلِس للانعقاد، وترؤس جلساته.
- المادة الثامنة عشرةيختص مجلس إدارة الجمعية بما يأتي: أ- رسم السياسة العامة التي تحقق أهداف جمعية الهلال الأحمر . ب- اعتماد اللوائح…
- المادة التاسعة عشرةلمجلس الإدارة في زمن الحرب أن يتخذ قرارًا باجتماع الحاضرين من أعضائه، يفوض الرئيس أو نائبه أو أي عضو من أعضائه، أو لجنة…
- المادة العشرونلا يجوز للفروع أو الشعب الاتصال بالهيئات الأهلية للهلال والصليب الأحمر ، أو باتحاد الهلال الأحمر والصليب الأحمر ، أو…
- المادة الحادية والعشرونيجب على كل فرع وشعبة أن يُقدم المعونة التي يُحددها المركز العام في حالات الكوارث والنكبات العامة، وأن يضع جميع ممتلكاته…
- المادة الثانية والعشرونيعين رئيس جمعية الهلال الأحمر بمرسوم ملكي. وهو يدير شئونها، ويمثلها أمام القضاء والجهات الإدارية، وله صلاحية التوقيع…
- المادة الثالثة والعشرونيعين نائب رئيس الجمعية بقرار من مجلس الوزراء، وهو يحل محل رئيس الجمعية عند غيابه في مباشرة جميع صلاحياته. ويُعتبر…
- المادة الرابعة والعشرونتتقيد الجمعية في ممارسة نشاطها بالقواعِد الوارِدة في مرسوم إنشائها، واعتِماد ميزانيتها ونظامها الأساسي، وفي اللوائح…
- المادة الخامسة والعشرونيكون جميع موظفي الجمعية خاضعين لأحكام نظام التقاعد الساري المفعول في المملكة العربية السعودية بالنسبة لموظفي الحكومة.
- المادة السادسة والعشرونتحل جميع مجالِس إدارات جمعية الإسعاف الخيري السابقة بالمملكة على إنشاء جمعية الهلال الأحمر ، وتؤول جميع الأموال…
- المادة السابعة والعشرونيجب على الجمعية وضع شاراتها على مخازنها ومستشفياتها وعرباتها وقوافلها، ووسائل الانتقال الخاصة بها ومكاتبها، ويجوز لها…
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.