المادة السابعة والعشرون
يجب على الجمعية وضع شاراتها على مخازنها ومستشفياتها وعرباتها وقوافلها، ووسائل الانتقال الخاصة بها ومكاتبها، ويجوز لها أن ترفع عَلَمًا عليه شارة الجمعية، ولها الحق في إعطاء عَملها شارات طِبقًا لما تُقرره اللائحة الإدارية والمالية.