المادة الحادية والعشرون
يجب على كل فرع وشعبة أن يُقدم المعونة التي يُحددها المركز العام في حالات الكوارث والنكبات العامة، وأن يضع جميع ممتلكاته وإمكانياته تحت تصرف المركز العام أوقات الحرب.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجب على كل فرع وشعبة أن يُقدم المعونة التي يُحددها المركز العام في حالات الكوارث والنكبات العامة، وأن يضع جميع ممتلكاته وإمكانياته تحت تصرف المركز العام أوقات الحرب.
«المادة ٢١ من النظام الأساسي لهيئة الهلال الأحمر السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤ وتاريخ ١/١/١٣٨٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.