المادة العشرون
لا يجوز للفروع أو الشعب الاتصال بالهيئات الأهلية للهلال والصليب الأحمر ، أو باتحاد الهلال الأحمر والصليب الأحمر ، أو باللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف ، إلا عن طريق المركز العام للجمعية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز للفروع أو الشعب الاتصال بالهيئات الأهلية للهلال والصليب الأحمر ، أو باتحاد الهلال الأحمر والصليب الأحمر ، أو باللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف ، إلا عن طريق المركز العام للجمعية.
«المادة ٢٠ من النظام الأساسي لهيئة الهلال الأحمر السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤ وتاريخ ١/١/١٣٨٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.