المادة الرابعة والعشرون
تتقيد الجمعية في ممارسة نشاطها بالقواعِد الوارِدة في مرسوم إنشائها، واعتِماد ميزانيتها ونظامها الأساسي، وفي اللوائح الإدارية والمالية، ولوائح موظفيها ومستخدميها وعُمالها، دون غيرِها مِن القواعِد الوارِدة بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحُكومية، وهي لا تخضع من الناحية المالية إلا لرقابة ديوان المُراقبة فيما يتعلق باعتِماد حِسابِها الختامي.