المادة السادسة
تقوم الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها، بما يأتي:
أ- الاستعداد والعمل في زمن السلم، وفي زمن الحرب، بصفتها مُساعِدة للإدارات الطبية في
4
القوات المُسلحة على سبيل التعاون والتكامُل، لصالِح جميع ضحايا الحرب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، وعلى الأخص نقل المرضى والجرحى وإنشاء مُستشفيات الهلال الأحمر في المواقع التي تُحدِّدُها القيادات الحربية، وإعداد وسائل نقل ومُساعدة منكوبي الحرب والأسرى، والتوسُط في تبادُل المُراسلات الخاصة بِهم سواء في داخل المملكة أو خارجِها.
ب- تخزين المهمات ومُعِدات الإيواء والأدوية، وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى، والعناية بالأسرى.
جـ- توفير الإسعافات العاجلة الضرورية لضحايا الحوادث والكوارث، والنكبات العامة.
د- نقل المرضى والمصابين في الحوادِث والمُساهمة في علاجِهم، والاشتراك في مُحاربة الأوبئة وتقديم الخدمات الطبية، والاشتِراك في نشر الثقافة الصحية، وإنشاء وتدبير المُستشفيات والمُستوصفات والعيادات والصيدليات ومراكز الإسعاف، ونقل الدم.
هـ- تقديم الخدمات الصحية والمُساعدات الطبية لحُجاج بيت الله الحرام ورعايتِهم صحيًّا بالتعاون مع الإدارات المُختصة.
و- النهوض بمهمة التمريض، والعمل على تدبير الممرضين والممرضات وتدريبِهم على أعمال المُستشفيات وحالات الطوارئ. وكذلك الأخصائيين والمُساعدين الاجتماعيين وغيرهم، ممن يحتاج إليهم لتحقيق أغراضها، سواء كانوا من المُتفرغين أو مِن المُتطوعين، ويكون ذلك على الأخص إما بدورات تدريبية أو بإنشاء مدارِس للإسعاف والتمريض أو المُساعدة في إنشائِها.
ز- تأمين وسائل الإسعاف الأولي في مكان الحادِث، ونقل المرضى والمُصابين إلى مراكِز العِلاج.
حـ- المُساهمة في الخدمات الإنسانية والاجتِماعية بما يتفق ورسالة الهلال الأحمر .
ط- نشر أغراض الهلال الأحمر ومبادئه الإنسانية.
ي- توثيق الصلات وتبادُل المعونات الممكِنة بينها وبين جمعيات الهلال والصليب الأحمر الدولية ، وغيرِها من الهيئات المماثلة.
ك- القيام بغير ما تقدم ذِكرُه من أعمال في زمن السلم، وفي زمن الحرب، وِفقًا لما تقتضيه الظروف وطِبقًا لأهداف الهلال الأحمر .