المادة التاسعة
أموال الجمعية مُخصَّصة للصرف مِنها على تحقيق أغراضِها، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، وللجمعية الحق في استِغلال فائض إيراداتِها في مشروعات أو أعمال تتفق مع طبيعة أهداف الجمعية، بشرط أن يكون رأس مال الجمعية مضمونًا ومُحقق للكسب.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
أموال الجمعية مُخصَّصة للصرف مِنها على تحقيق أغراضِها، ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، وللجمعية الحق في استِغلال فائض إيراداتِها في مشروعات أو أعمال تتفق مع طبيعة أهداف الجمعية، بشرط أن يكون رأس مال الجمعية مضمونًا ومُحقق للكسب.
«المادة ٩ من النظام الأساسي لهيئة الهلال الأحمر السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤ وتاريخ ١/١/١٣٨٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.